المادة 5 من نظام المراكز الاسلامية رقم 107 لسنة 2020

يشترط لترخيص المركز الاسلامي ما يلي:- أ- ان لا تكون الغاية من نشاطه ربحية. ب- ان تكون هناك حاجة لوجوده في المنطقة المراد ترخيصه فيها ووفقا لتقدير اللجنة . ج-ان يكون له مقر لا تقل مساحته عن (100) متر مربع . د- ان يكون له مدير متفرغ . ه- ان يكون لكل نشاط اسلامي يمارسه المركز مدرس حاصل على شهادة اعتماد من الوزارة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة