المادة 5 من نظام المراكز الاسلامية رقم 107 لسنة 2020
يشترط لترخيص المركز الاسلامي ما يلي:-
أ- ان لا تكون الغاية من نشاطه ربحية.
ب- ان تكون هناك حاجة لوجوده في المنطقة المراد ترخيصه فيها ووفقا لتقدير اللجنة .
ج-ان يكون له مقر لا تقل مساحته عن (100) متر مربع .
د- ان يكون له مدير متفرغ .
ه- ان يكون لكل نشاط اسلامي يمارسه المركز مدرس حاصل على شهادة اعتماد من الوزارة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026