المادة 2 من نظام المراكز الاسلامية رقم 107 لسنة 2020
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
الوزير:وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .
الوحدة التنظيمية المختصة بالجمعيات والمراكز في المديرية:
الوزارة .
المركزالمرفق الذي يخصص للنشاط الاسلامي سواء كان :
الاسلاميتابعا للوزارة او لأي جهة اخرى.
النشاطتدريس القرآن الكريم والحديث الشريف ومختلف :
الاسلاميعلوم الشريعة الاسلامية .
لجنة ترخيص المراكز الاسلامية المشكلة وفقا لأحكام اللجنة:
هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026