المادة 2 من نظام المراكز الاسلامية رقم 107 لسنة 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. الوزير:وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية . الوحدة التنظيمية المختصة بالجمعيات والمراكز في المديرية: الوزارة . المركزالمرفق الذي يخصص للنشاط الاسلامي سواء كان : الاسلاميتابعا للوزارة او لأي جهة اخرى. النشاطتدريس القرآن الكريم والحديث الشريف ومختلف : الاسلاميعلوم الشريعة الاسلامية . لجنة ترخيص المراكز الاسلامية المشكلة وفقا لأحكام اللجنة: هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة