المادة 16 من نظام المراكز الاسلامية رقم 107 لسنة 2020

اذا خالف المركز أيا من أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقه أي من الجزاءات التالية:- أ- انذاره خطيا بقرار من مدير المديرية لتصويب أوضاعه خلال المدة المبينة في الانذار . ب- اغلاقه بقرار من اللجنة بناء على تنسيب مدير المديرية . ج- الغاء ترخيصه بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة