المادة 16 من نظام المراكز الاسلامية رقم 107 لسنة 2020
اذا خالف المركز أيا من أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقه أي من الجزاءات التالية:-
أ- انذاره خطيا بقرار من مدير المديرية لتصويب أوضاعه خلال المدة المبينة في الانذار .
ب- اغلاقه بقرار من اللجنة بناء على تنسيب مدير المديرية .
ج- الغاء ترخيصه بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026