المادة 18 من نظام المراكز الاسلامية رقم 107 لسنة 2020
يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
أ- الشروط الواجب توافرها في المدرسين في المراكز الاسلامية .
ب- اسس وشروط جمع التبرعات .
ج- تنظيم أعمال أندية الطفل القرآني التابعة للمراكز الاسلامية.
د- الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وادارتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026