الأنظمة

نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994

24 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الصرف الصحي لسنه 1994 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك:- الوزارة: وزارة المياه والري. الوزير: وزير المياه والري. …
  3. المادة 3يحظر على اي شخص ان يعمل على تصريف الفضلات والسوائل غير الكساحة الى مجرى الصرف الصحي العام ، وتحدد السلطة بتعليمات تصدرها المواد والسوائل والفضلات التي ينطبق عليها حكم الح…
  4. المادة 4اذا تبين للسلطة ان السوائل او الفضلات التي تصرف الى مجرى الصرف الصحي العام تحتوي على اي من المواد المحظورة بموجب المادة الثالثة من هذا النظام فيحق لها اتخاذ الاجراءات الت…
  5. المادة 5للسلطة الحق ان تخضع جميع الفضلات والسوائل الجارية في اي مجرى خاص او عام من حين لاخر للفحص المخبري المعتمد.
  6. المادة 6يحظر على اي شخص ان يصرف الى مصادر المياه او اي مجرى طبيعي ، او اي مكان مكشوف اي فضلات سائلة او مياه ملوثة او عادية الا بعد د معالجتها واخذ الموافقة الخطية من السلطة على ج…
  7. المادة 7يحظر على اي شخص تصريف المياه السطحية ومياه الامطار الى مشروع الصرف الصحي.
  8. المادة 8أ- اذا تعذر وصل مجرى الصرف الصحي الخاص بمجرى الصرف الصحي العام لاي سبب كان فعلى المالك ان ينشىء على نفقته الخاصة وضمن حدود عقاره حفرة امتصاصية و/او حفرة تحليلية وفق التعل…
  9. المادة 9أ- يعلن الامين العام بقرار ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين المنطقة او المناطق التي يتوجب العمل فيها من اجل ربط المجاري الخاصة بمشروع الصرف الصحي ويعتبر نشر القرار تبليغا …
  10. المادة 10اذا تخلف اي مالك عن توصيل عقار بمجرى الصرف الصحي العام ضمن المدة المحددة لذلك فللسلطة القيام بتوصيل المجرى الخاص بالمجرى العام واستيفاء الرسوم والاجور المستحقة منه بالاضا…
  11. المادة 11أ - يستوفى من المالك الذي يربط عقاره بمشروع الصرف الصحي رسم توصيل بنسبة (25%) من القيمة التقديرية لبدل الايجار السنوي الصافي للعقار ، والذي تقدره السلطة وفق الاسس والمعاي…
  12. المادة 12يستوفي من المالك رسم طلب توصيل العقار بالصرف الصحي على النحو التالي: أ- منطقة تنظيم سكن( أ) 20 ديناراً ب- منطقة تنظيم سكن(ب) 10 دنانير ج- منطقة تنظيم سكن ، ج ، د - ه - ول…
  13. المادة 13أ- يستوفى من مشغل العقار المتصل بمشروع الصرف الصحي اجور لقاء انتفاعه بالصرف الصحي وذلك مهما كانت الصفة التي يشغل العقار بها وتضاف هذه الاجور على مقطوعية كل متر مكعب من ال…
  14. المادة 14عند ربط اي عقار بمشروع الصرف الصحي فان بيان حدود العقار يقع على عاتق مالكه ويتحمل مسؤولية اي اخطاء او اضرار تنجم عن ذلك ويتحمل جميع التكاليف المترتبة لتصويب الوضع.
  15. المادة 15أ- للسلطة ان تمد المجرى العام او المجرى الخاص او صيانتها ضمن الطرق ويجوز لها اذا تعذر ذلك لاسباب فنية او اقتصادية يعود تقديرها لها ان تمدها ضمن الاراضي والعقارات الخاصة ش…
  16. المادة 16اذا تعذر تصريف المياه العادمة للعقار او اي جزء منه بالانسياب الطبيعي للربط على المجرى العام امام العقار او من خلال عقار مجاور له فيتوجب على المالك تركيب مضخة مناسبة وبالط…
  17. المادة 17أ- يجوز للسلطة الاشراف على اعمال انشاء مجرى الصرف الصحي الخاص وصيانته ومراقبته ومتابعة ابقائه صالحا للاستعمال او اجراء اي توسيع فيه او تغيير او ادخال اي تحسين عليه وذلك ع…
  18. المادة 18للامين العام ان يفوض ايا من موظفي السلطة باي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام.
  19. المادة 19لايحوز لاي شخص القيام باي عمل من الاعمال التالية وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية والمدنية. أ- توصيل مجرى الصرف الصحي الخاص بمجرى الصرف الصحي العام او بالمجرى المخصص لمي…
  20. المادة 20تحدد الاوجة والاغراض لاعادة استعمال المياه الخارجة من محطات التنقية بصورة لا تتعارض مع احكام قانون الصحة العامة وذلك بموجب تعليمات تصدرها السلطة لهذه الغاية وتنشر في الجر…
  21. المادة 21تحدد البدلات التي تتقاضاها السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها للجهات المختلفة والمتعلقة بشبكات الصرف الصحي بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
  22. المادة 22أ- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة عندما يتقرر ربط العقار بمشروع الصرف الصحي يتوجب على المالك توصيل كامل العقار وجميع الابنية العائدة له والمقامة على نفس قطعة الار…
  23. المادة 23للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لاتتعارض مع احكامه او تخالفها.
  24. المادة 24يلغى نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة - رقم 41 لسنه 1988.