المادة 19 من نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994

لايحوز لاي شخص القيام باي عمل من الاعمال التالية وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية والمدنية. أ- توصيل مجرى الصرف الصحي الخاص بمجرى الصرف الصحي العام او بالمجرى المخصص لمياه الامطار او اي اعمال تتعلق بمشروع الصرف الصحي دون تصريح من السلطة. ب- الاعتداء باي صورة على مشروع الصرف الصحي او عرقلة ربط المجاري الخاصة بالمجاري العامة او القيام باي عمل من شأنه اعاقة او تعطيل المجاري الخاصة او العامة او الحاق الاضرار بأعمال التقنية ومشروع الصرف الصحي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة