المادة 20 من نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994
تحدد الاوجة والاغراض لاعادة استعمال المياه الخارجة من محطات التنقية بصورة لا تتعارض مع احكام قانون الصحة العامة وذلك بموجب تعليمات تصدرها السلطة لهذه الغاية وتنشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026