المادة 12 من نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994
يستوفي من المالك رسم طلب توصيل العقار بالصرف الصحي على النحو التالي:
أ- منطقة تنظيم سكن( أ) 20 ديناراً
ب- منطقة تنظيم سكن(ب) 10 دنانير
ج- منطقة تنظيم سكن ، ج ، د - ه - ولكل وحدة من
مشاريع الاسكان والتطوير والمخيمات 05 دنانير
د- المناطق التجارية والصناعية واي منطقة غير منصوص عليها في الفقرات السابقة 40 ديناراً
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026