المادة 11 من نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994

أ - يستوفى من المالك الذي يربط عقاره بمشروع الصرف الصحي رسم توصيل بنسبة (25%) من القيمة التقديرية لبدل الايجار السنوي الصافي للعقار ، والذي تقدره السلطة وفق الاسس والمعايير التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس0 ب - يستوفى عن أي بناء يضاف الى العقار ويتطلب ربطه بمشروع الصرف الصحي رسم توصيل بنسبة (25%) من القيمة التقديرية لبدل الايجار السنوي الصافي للبناء المضاف و يتم تقديره وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. ج - يتم تسوية الامانات المستوفاة لحساب رسم التوصيل خلال السنوات الخمسة السابقة لنفاذ احكام هذا النظام وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة