المادة 10 من نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994
اذا تخلف اي مالك عن توصيل عقار بمجرى الصرف الصحي العام ضمن المدة المحددة لذلك فللسلطة القيام بتوصيل المجرى الخاص بالمجرى العام واستيفاء الرسوم والاجور المستحقة منه بالاضافة الى مانسبته 20% نفقات ادارة واشراف. وتعتبر المبالغ المقدرة من السلطة لهذه الغاية نهائية ولا يجوز الاعتراض عليها لدى اي جهة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026