المادة 9 من نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994

أ- يعلن الامين العام بقرار ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين المنطقة او المناطق التي يتوجب العمل فيها من اجل ربط المجاري الخاصة بمشروع الصرف الصحي ويعتبر نشر القرار تبليغا لجميع المالكين في تلك المنطقة او المناطق المعلن عنها على ذلك الوجه. ب- على مالكي العقارات تأدية الرسوم والاجور الواحب دفعها واتمام توصيل المجرى الخاص بالمجرى العام خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر القرار بمقتضى الفقرة- أ- من هذه المادة، ويتم انجاز العمل على نفقة المالك من قبل متعهدين مصنفين من وزارة الاشغال العامة والاسكان ومسجلين لدى السلطة وحسب المواصفات والتعليمات التي تقررها. ج- العقارات التي تنشأ بعد اعلان القرار المنصوص عليه في الفقرة -أ- من هذه المادة تعتبر حكما مشمولة به وينطبق على مالكيها احكام الربط المنصوص عليها في هذه المادة د- تقدم طلبات توصيل مجرى الصرف الصحي الخاص بمجرى الصرف الصحي العام وسائر الامور الاخرى المتعلقة بالصرف الصحي خطيا باسم الامين العام ووفق النماذج التي يقررها لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة