المادة 13 من نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994

أ- يستوفى من مشغل العقار المتصل بمشروع الصرف الصحي اجور لقاء انتفاعه بالصرف الصحي وذلك مهما كانت الصفة التي يشغل العقار بها وتضاف هذه الاجور على مقطوعية كل متر مكعب من المياه التي يستهلكها في عقاره وتحدد هذه الاجور وتعدل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنتسيب المجلس . ب- اذا لم يكن مالك العقار المراد ايصال عقاره بمجرى الصرف الصحي العام مشتركا بالمياه فيستوفى منه اجور الانتفاع.بالصرف الصحي كمبلغ سنوي مقطوع يحدده الامين العام وفقا للاسس التي يقررها لهذ الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة