المادة 16 من نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994

اذا تعذر تصريف المياه العادمة للعقار او اي جزء منه بالانسياب الطبيعي للربط على المجرى العام امام العقار او من خلال عقار مجاور له فيتوجب على المالك تركيب مضخة مناسبة وبالطريقة التي توافق عليها السلطة لرفع المياه العادمة الى منسوب المجرى العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة