المادة 15 من نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994
أ- للسلطة ان تمد المجرى العام او المجرى الخاص او صيانتها ضمن الطرق ويجوز لها اذا تعذر ذلك لاسباب فنية او اقتصادية يعود تقديرها لها ان تمدها ضمن الاراضي والعقارات الخاصة شريطة ان تعيد الحال الى ما كانت عليه .
وان تقرر التعويض الواجب دفعه لمالك العقار الخاص اذا لحق به ضرر.
ب- للامين العام او من يفوضه تصديق المخططات التي تمدها اجهزة السلطة المختصة لانشاء مجاري الصرف الصحي العامة والخاصة وتمديدها ضمن الطرق والاراضي والعقارات العامة والخاصة وفقا للفقرة -أ- من هذه المادة. ويعتبر التصديق في هذه الحالة قرارا من السلطة بتنفيذ المجرى حسب المسار المبين في المخطط.
ج-1- لايجوز لاي شخص معارضة السلطة في تمديد مجرى الصرف الصحي العام او الخاص تنفيذا للمخطط التنظيمي المصدق ، وللسلطة اتخاذ ما يلزم للتنفيذ بالطرق الادارية بواسطة موظفيها او موظفي المقاول المكلف من السلطة بتنفيذ العمل ولهم في سبيل ذلك الاستعانة بالحاكم الاداري عند الاقتضاء ، وذلك دون الاخلال بحق المالك في التعويض وفقا لاحكام الفقرة
(أ) من هذه المادة0
2- على السلطة اتخاذ الاجراءات الاحتياطية لتلافي الحاق الضرر عند تمديد مجرى الصرف الصحي ضمن الاراضي والعقارات الخاصة وفق اسس تحدد بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وفي جميع الاحوال تلتزم السلطة او الجهة المكلفة من قبلها ان تعيد الحال الى ما كانت عليه قبل تنفيذ التمديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026