المادة 2 من نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك:- الوزارة: وزارة المياه والري.
الوزير: وزير المياه والري.
السلطة: سلطة المياه.
المجلس: مجلس ادارة السلطة.
الامين العام: الامين العام للسلطة.
الكساحة: مياه المجاري والفضلات السائلة والمياه والسوائل السائبة الناجمة عن الاستعمالات المختلفة للمياه وما تحمله من عوادم.
مشروع الصرف الصحي: المنشآت والاعمال المتعلقة بجمع ونقل ومعالجة والتخلص من الكساحة بما في ذلك شبكات الجمع وخطوط النقل وغرف التفتيش ومحطات التقنية والضخ داخل وخارج حدود مراكز التجمعات السكانية.
العقار: الارض وما هو ثابت عليها وتشمل كامل البناء المتعدد الشقق او المالكين والذي يتصل بمجرى يستعمل لتصريف الكساحة المالك: مالك العقار او المتصرف به او من يمثله او الذي يتقاضى بدل ايجار العقار.
الطريق: المعنى المخصص له في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنه 1966 او اي تشريع يحل محله.
شخص: اي فرد او شركة او مؤسسسة او جمعية او هيئة ذات شخصية معنوية.
المياه: المياه السطحية والجوفية من جميع المصادر بما في ذلك البحار والبحيرات والانهار والينابيع ومياه الامطار والسدود والابار والبرك والخزانات وتشمل هذه الكلمة المياه المعدنية والمياه الساخنة.
التلوث: اي تغيير يطرأ على الخواص الطبعية او الكيمائية او الحياتية للمياه الى درجة تحد او قد تتحد من صلاحياتها للاستعمال المقصود مجرى الصرف الصحي الخاص: المجرى المخصص لتصريف الكساحة داخل حدود العقار وتشمل منشآت التنقية والضخ الخاصة.
مجرى الصرف الصحي العام: المجرى الذي تملكه السلطة وتشرف عليه وتسمح لجميع الاشخاص الواقعة عقاراتهم قربه استعماله والاستفادة منه بصورة متساوية ودون استثناء وذلك في تصريف الفضلات السائلة والمياه المستعملة ويشمل غرف التفتيش والوصلات التابعة لها.
مجرى مياه الامطار: المجرى المغلق المعد لتصريف المياه السطحية ومياه الامطار والذي لا يسمح بتصريف الفضلات السائلة اليه.
المجرى الطبيعي: القناة المفتوحة او الخندق او مجرى السيل الذي تجري السيل الذي تجري فيه المياه السطحية ومياه الامطار بصورة دائمة او مؤقتة.
الفضلات السائلة: الفضلات المختلطة بالماء المستعمل والناتجة عن الاستعمال المنزلي او غيره.
التقنية: عملية ازاله جميع المواد غير المرغوب فيها من المياه العادمة بواسطة الطرق الطبيعية او الاصطناعية لتصبح مطابقة لمواصفة محددة او صالحة لاستعمال مقصود.
محطة التقنية: مجموعة من المنشآت والاجهزة المعدة لتنقية ومعالجة المياه العادمة.
الحفرة التحليلية: الخزان المحكم المنشأ من الباطون او ايه مادة اخرى مناسبة والذي يتولى عملية تحليل وتصفية الفضلات السائلة.
الحفرة الامتصاصية: الحفرة المخصصة لجميع المياه المستخلصة من الفضلات السائلة وتصريفها خلال فجوات ومسامات التربة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026