الأنظمة

نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 103 لسنة 1990

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام " نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة " ويقرأ مع " نظام الهيئة التدريسية " و " نظام الموظفين " في جامعة مؤتة.
  2. المادة 2الفصل الأول الرواتب المادة 2- تحدد رواتب أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة ودرجات هذه الرواتب وفئاتها وتسلسل زياداتها وفقاً لسلم الرواتب التالي: الرتبة او الدرجة ال…
  3. المادة 3تحدد اسماء الوظائف ومؤهلاتها ودرجاتها ورواتبها بجدول لتصنيف الوظائف يصدر عن مجلس العمداء.
  4. المادة 4يجري احتساب الخبرة السابقة لعضو هيئة التدريس او الموظف ، عند تعيينه في الجامعة وفقاً للأسس التالية. أ- تحتسب الخبرة لأعضاء هيئة التدريس وفقاً لنظام " الهيئة التدريسية " ا…
  5. المادة 5يمكن الاستعاضة في الوظائف الفنية - في حالات استثنائية يقدها رئيس الجامعة - عن شرط المؤهل العلمي بمؤهل فني او بخبرة وكفاءة في مجال الاختصاص يجري تقديرها وفقاً لتعليمات خاص…
  6. المادة 6يستحق عضو هيئة التدريس او الموظف " الزيادة السنوية " عند حلول موعدها.
  7. المادة 7أ- يجري " النقل من فئة الى فئة أعلى ، " ضمن الرتية الواحدة او الدرجة الواحدة بقرار من مجلس العمداء بناء على اقتراح من العميد او مدير الوحدة الإدارية وتوصية من " لجنة التع…
  8. المادة 8تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريسية فعلية المبالغ المحددة فيما يلي: دينار أ- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ او من مستواها 12 المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او…
  9. المادة 9الفصل الثاني العلاوات المادة 9- أ- تصرف للقائمين بمسؤوليات إدارية علاوة بدل تمثيل وضيافة على النحو التالي:- - رئيس الجامعة 300 دينار شهرياً - نائب الرئيس 175 ديناراً شهري…
  10. المادة 11(%50) من تلك أيضاً ، ويعود ما يتبقى بعد ذلك للجامعة. ه- لا يجوز لأعضاء الهيئة التدريسية من حاملي الدرجات العلمية في الطب والهندسة القيام بأي عمل بأجر خارج الجامعة.
  11. المادة 12يتقاضى عضو هيئة التدريس غير الأردني ( علاوة بدل إقامة ) قدرها ثلاثون بالمائة ( 30%) من راتبه المستحق حسب ( سلم الرواتب ).
  12. المادة 13تصرف لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين والمعيدين والموظفين في الجامعة علاوة غلاء معيشة شهرية على الشكل التالي: أ- علاوة عائلية دينار الزوجة 7 الولد الأول 2 الولد ا…
  13. المادة 14لرئيس الجامعة ان يكلف اياً من العاملين في الجامعة بما في ذلك أعضاء الهيئة التدريسية فيها القيام بالتدريس او البحث العلمي او بأي عمل آخر في الجامعة وذلك أثناء الدوام الرسم…
  14. المادة 15لرئيس الجامعة ان يقرر مكافأة مالية لأشخاص يكلفون بالعمل في الجامعة من خارجها او يقدمون خدمة لها تستدعي التشجيع والمكافأة.
  15. المادة 16أحكام انتقالية المادة 16 - أ- تطبق أحكام هذا النظام على الاوضاع الحالية للمدرسين والمحاضرين المتفرغين والمعيدين والموظفين العاملين في الجامعة بحيث تزاد رواتبهم الاساسية ب…
  16. المادة 17يلغي هذا النظام جميع الاحكام والتعليمات والقرارات التي تتعارض مع أحكامه.
  17. المادة 18رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ هذا النظام ووضع التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكامه.