المادة 13 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 103 لسنة 1990
تصرف لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين والمعيدين والموظفين في الجامعة علاوة غلاء معيشة شهرية على الشكل التالي:
أ- علاوة عائلية دينار
الزوجة 7
الولد الأول 2
الولد الثاني 2
الولد الثالث 2
الولد الرابع 2
ب- علاوة شخصية للذين يتقاضون رواتب من 120 ديناراً فما فوق مبلغ سبعة عشر ديناراً وللذين يتقاضون رواتب من 45 - 119 مبلغ ثمانية دنانير وللذين يتقاضون رواتب من 44 ديناراً فما دون مبلغ خمسة دنانير.
ج- اذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة ، لزوجة واحدة فقط اذا كان يتقاضى العلاوة عن اربعة أولاد.
واذا كان عدد الأولاد أقل من أربعة فتعطى العلاوات المخصصة للأولاد للزوجات الاخر بالاضافة للزوجة الأولى بشرط ان لا يزيد عدد الزوجات الاضافيات مع الاولاد الذين يستحقون العلاوة على أربعة.
د- لا تدفع العلاوة في الحالات التالية:
أ- الى المستحقة للعلاوة من زوجها في أي حالة او عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة.
ب- عن الاولاد الذين اتموا السادسة عشرة من أعمارهم ما لم يكونوا مواصلين لدراستهم الثانوية او الجامعية.
ج- الى المستحق للعلاوة عن الزوجة التي تتقاضى راتباً شهرياً من مصلحه عامة او خاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026