المادة 14 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 103 لسنة 1990

لرئيس الجامعة ان يكلف اياً من العاملين في الجامعة بما في ذلك أعضاء الهيئة التدريسية فيها القيام بالتدريس او البحث العلمي او بأي عمل آخر في الجامعة وذلك أثناء الدوام الرسمي او بعد انتهاء او خلال أيام الاجازة التي يستحقها او ان يستدعيه منها للقيام بذلك العمل ، ويجري التكليف بمقتضى هذه المادة مقابل مكافأة مالية يحددها الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة