المادة 15 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 103 لسنة 1990
لرئيس الجامعة ان يقرر مكافأة مالية لأشخاص يكلفون بالعمل في الجامعة من خارجها او يقدمون خدمة لها تستدعي التشجيع والمكافأة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة