المادة 2 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 103 لسنة 1990

الفصل الأول الرواتب المادة 2- تحدد رواتب أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة ودرجات هذه الرواتب وفئاتها وتسلسل زياداتها وفقاً لسلم الرواتب التالي: الرتبة او الدرجة الفئة السلم الزيادة السنوية أ- أعضاء الهيئة التدريسية استاذ 303 443 7 استاذ مشارك أ 296 303 310 317 324 7 ب 231 238 245 252 259 7 استاذ مساعد أ 228 223 238 243 248 5 ب 188 193 198 203 208 5 مدرس أ 168 173 178 183 188 193 198 5 ب 123 128 133 138 143 148 153 5 ب- أعضاء الهيئة الادارية والفنية: الأولى أ 296 401 7 ب 231 238 245 252 259 7 الثانية أ 190 195 200 205 210 5 ب 154 159 164 169 174 5 الثالثة أ 136 140 144 148 152 4 ب 110 114 118 122 126 4 الرابعة أ 100 104 108 112 116 4 ب 72 76 80 84 88 4 الخامسة 54 75 60 63 66 3 السادسة 38 40 42 44 46 2 السابعة 28 29 30 31 32 1

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك