المادة 9 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 103 لسنة 1990

الفصل الثاني العلاوات المادة 9- أ- تصرف للقائمين بمسؤوليات إدارية علاوة بدل تمثيل وضيافة على النحو التالي:- - رئيس الجامعة 300 دينار شهرياً - نائب الرئيس 175 ديناراً شهرياً - العميد 125 ديناراً شهرياً - مدير المستشفى ، مدير الوحدة ، نائب العميد ، رئيس القسم الأكاديمي 75 ديناراً شهرياً - مساعد العميد / مساعد مدير الوحدة الادارية ، مدير الدائرة الإدارية 45 ديناراً شهرياً ب- ولا يجوز جمع أكثر من علاوة في هذه المادة لشخص واحد أ- تصرف ( علاوة تنقل ) شهرية للعاملين في الجامعة على الشكل التالي على ان لا تصرف هذه العلاوة لأي منهم اذا خصصت له سيارة من قبل الجامعة او تم تأمين تنقله من قبلها بصورة دائمة. - رئيس مجلس الأمناء 70 ديناراً - عضو مجلس الأمناء 60 ديناراً - نائب الرئيس والعميد 50 ديناراً - نائب العميد ومدير المستشفى ، ومدير الوحدة 45 ديناراً - عضو هيئة التدريس 40 ديناراً - الموظف من الدرجة الأولى او الثانية 35 ديناراً - الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 30 ديناراً - الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 20 ديناراً - الموظف من الدرجة السابعة 12 ديناراً ب- يصرف للمحاضرين المتفرغين والمعيدين والموظفين برواتب مقطوعة او بعقود علاوة تنقل مساوية لعلاوة من هم في سويتهم من حيث المرتب من أعضاء هيئة التدريس او الموظفين. ج- لا يجوز جمع أكثر من علاوة في هذه المادة لشخص واحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة