المادة 9 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 103 لسنة 1990
الفصل الثاني
العلاوات
المادة 9- أ- تصرف للقائمين بمسؤوليات إدارية علاوة بدل تمثيل وضيافة على النحو التالي:-
- رئيس الجامعة 300 دينار شهرياً
- نائب الرئيس 175 ديناراً شهرياً
- العميد 125 ديناراً شهرياً
- مدير المستشفى ، مدير الوحدة ، نائب العميد ،
رئيس القسم الأكاديمي 75 ديناراً شهرياً
- مساعد العميد / مساعد مدير الوحدة الادارية ،
مدير الدائرة الإدارية 45 ديناراً شهرياً
ب- ولا يجوز جمع أكثر من علاوة في هذه المادة لشخص واحد
أ- تصرف ( علاوة تنقل ) شهرية للعاملين في الجامعة على الشكل التالي على ان لا تصرف هذه العلاوة لأي منهم اذا خصصت له سيارة من قبل الجامعة او تم تأمين تنقله من قبلها بصورة دائمة.
- رئيس مجلس الأمناء 70 ديناراً
- عضو مجلس الأمناء 60 ديناراً
- نائب الرئيس والعميد 50 ديناراً
- نائب العميد ومدير المستشفى ، ومدير الوحدة 45 ديناراً
- عضو هيئة التدريس 40 ديناراً
- الموظف من الدرجة الأولى او الثانية 35 ديناراً
- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 30 ديناراً
- الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 20 ديناراً
- الموظف من الدرجة السابعة 12 ديناراً
ب- يصرف للمحاضرين المتفرغين والمعيدين والموظفين برواتب مقطوعة او بعقود علاوة تنقل مساوية لعلاوة من هم في سويتهم من حيث المرتب من أعضاء هيئة التدريس او الموظفين.
ج- لا يجوز جمع أكثر من علاوة في هذه المادة لشخص واحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026