المادة 11 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 103 لسنة 1990
(%50) من تلك أيضاً ، ويعود ما يتبقى بعد ذلك للجامعة.
ه- لا يجوز لأعضاء الهيئة التدريسية من حاملي الدرجات العلمية في الطب والهندسة القيام بأي عمل بأجر خارج الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026