المادة 7 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 103 لسنة 1990
أ- يجري " النقل من فئة الى فئة أعلى ، " ضمن الرتية الواحدة او الدرجة الواحدة بقرار من مجلس العمداء بناء على اقتراح من العميد او مدير الوحدة الإدارية وتوصية من " لجنة التعيين والترقية " بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس / " ولجنة تنسيب التعيين " بالنسبة للموظفين.
ب- تجري " الترقية من رتية الى رتبة أعلى او من درجة الىدرجة أعلى " وفقاً للإجراءات التالية:-
1- يرقى عضو هيئة التدريس " من رتبة الى رتبة أعلى " وفقاً للإجراءات التدريسية.
2- يرقى الموظف من " درجة الى درجة أعلى " وفقاً للإجراءات المتبعة في التعيين المنصوص عليه في نظام الموظفين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026