المادة 6 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 103 لسنة 1990
يستحق عضو هيئة التدريس او الموظف " الزيادة السنوية " عند حلول موعدها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة