المادة 5 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 103 لسنة 1990

يمكن الاستعاضة في الوظائف الفنية - في حالات استثنائية يقدها رئيس الجامعة - عن شرط المؤهل العلمي بمؤهل فني او بخبرة وكفاءة في مجال الاختصاص يجري تقديرها وفقاً لتعليمات خاصة يصدرها رئيس الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة