المادة 4 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 103 لسنة 1990
يجري احتساب الخبرة السابقة لعضو هيئة التدريس او الموظف ، عند تعيينه في الجامعة وفقاً للأسس التالية.
أ- تحتسب الخبرة لأعضاء هيئة التدريس وفقاً لنظام " الهيئة التدريسية " المعمول به.
ب- يجوز ان تحتسب للموظف خبرته السابقة كزيادات سنوية في الراتب عن ثلاث سنوات على أساس كل سنة بنسبة كحد أعلى ، وعن السنوات الأربع التي تلي السنوات الثلاث الأولى على أساس كل سنتين بسنة كحد أعلى. كما يجوز ، في حالات استثنائية تعتمد على الخبرة المتخصصة النادرة ، ان تزيد سنوات الخدمة المحتسبة على خمس سنوات.
ج- يجوز ان تحتسب مدة الخبرة التي تزيد على ستة أشهر سنة كاملة.
د- لا تحتسب الخبرة التي سبقت الحصول على المؤهل العلمي الأدنى المطلوب للوظيفة او على الرتبة التدريسية التي تم التعيين على اساسها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026