الأنظمة
نظام الرعاية اللاحقة للأحداث رقم 67 لسنة 2016
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الرعاية اللاحقة للأحداث لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2كون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الأحداث . الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية…
- المادة 3تهدف الرعاية اللاحقة للحدث الى ما يلي:- أ- استكمال تنفيذ برامج الرعاية والتأهيل المقدمة للحدث داخل الدار. ب- تأكيد الذات الانسانية للحدث وتنمية شعوره بالمسؤولية. ج- مساند…
- المادة 4يتولى القسم المختص بالرعاية اللاحقة في المديرية المهام التالية : - أ- الإشراف على برنامج الرعاية اللاحقة ومتابعة تنفيذه. ب- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة. ج- التنسيق مع أقسا…
- المادة 5أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية للرعاية اللاحقة للأحداث) برئاسة مساعد أمين عام الوزارة لشؤون الرعاية والتنمية وعضوية احد موظفي الوزارة يسميه الوزير وممثل ع…
- المادة 6أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - 1- وضع السياسة العامة لبرنامج الرعاية اللاحقة للأحداث واعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- المساهمة في بناء منهجيات وأد…
- المادة 7تراعى في اعداد برنامج تطوير قدرات ومهارات الحدث في الرعاية اللاحقة ما يلي:- أ - الخصائص النمائية للحدث. ب- الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية للحدث وأسرته و…
- المادة 8أ- يقدم الاخصائي الاجتماعي برنامج الرعاية اللاحقة الى مدير الدار لاعتماده من المدير واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه. ب- يلتزم الاخصائي الاجتماعي عند اعداد برنامج الرعاية…
- المادة 9ينفذ مراقب السلوك المختص برنامج الرعاية اللاحقة من خلال ما يلي:- أ- تهيئة البيئة الطبيعية للحدث لاستقباله قبل الإفراج عنه بوقت كافٍ من خلال الزيارة الميدانية وإعداد تقرير…
- المادة 10أ- إذا ارتكب الحدث جرماً أثناء تنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة أو أصبح محتاجاً للحماية والرعاية يوقف تنفيذ البرنامج. ب- يعد مراقب السلوك تقريراً تقييمياً لما وصلت إليه حالة …
- المادة 11يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.