الأنظمة

نظام الرعاية اللاحقة للأحداث رقم 67 لسنة 2016

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الرعاية اللاحقة للأحداث لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2كون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الأحداث . الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية…
  3. المادة 3تهدف الرعاية اللاحقة للحدث الى ما يلي:- أ- استكمال تنفيذ برامج الرعاية والتأهيل المقدمة للحدث داخل الدار. ب- تأكيد الذات الانسانية للحدث وتنمية شعوره بالمسؤولية. ج- مساند…
  4. المادة 4يتولى القسم المختص بالرعاية اللاحقة في المديرية المهام التالية : - أ- الإشراف على برنامج الرعاية اللاحقة ومتابعة تنفيذه. ب- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة. ج- التنسيق مع أقسا…
  5. المادة 5أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية للرعاية اللاحقة للأحداث) برئاسة مساعد أمين عام الوزارة لشؤون الرعاية والتنمية وعضوية احد موظفي الوزارة يسميه الوزير وممثل ع…
  6. المادة 6أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - 1- وضع السياسة العامة لبرنامج الرعاية اللاحقة للأحداث واعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- المساهمة في بناء منهجيات وأد…
  7. المادة 7تراعى في اعداد برنامج تطوير قدرات ومهارات الحدث في الرعاية اللاحقة ما يلي:- أ - الخصائص النمائية للحدث. ب- الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية للحدث وأسرته و…
  8. المادة 8أ- يقدم الاخصائي الاجتماعي برنامج الرعاية اللاحقة الى مدير الدار لاعتماده من المدير واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه. ب- يلتزم الاخصائي الاجتماعي عند اعداد برنامج الرعاية…
  9. المادة 9ينفذ مراقب السلوك المختص برنامج الرعاية اللاحقة من خلال ما يلي:- أ- تهيئة البيئة الطبيعية للحدث لاستقباله قبل الإفراج عنه بوقت كافٍ من خلال الزيارة الميدانية وإعداد تقرير…
  10. المادة 10أ- إذا ارتكب الحدث جرماً أثناء تنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة أو أصبح محتاجاً للحماية والرعاية يوقف تنفيذ البرنامج. ب- يعد مراقب السلوك تقريراً تقييمياً لما وصلت إليه حالة …
  11. المادة 11يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.