المادة 10 من نظام الرعاية اللاحقة للأحداث رقم 67 لسنة 2016
أ- إذا ارتكب الحدث جرماً أثناء تنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة أو أصبح محتاجاً للحماية والرعاية يوقف تنفيذ البرنامج.
ب- يعد مراقب السلوك تقريراً تقييمياً لما وصلت إليه حالة الحدث المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وأسباب توقف البرنامج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026