المادة 10 من نظام الرعاية اللاحقة للأحداث رقم 67 لسنة 2016

أ- إذا ارتكب الحدث جرماً أثناء تنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة أو أصبح محتاجاً للحماية والرعاية يوقف تنفيذ البرنامج. ب- يعد مراقب السلوك تقريراً تقييمياً لما وصلت إليه حالة الحدث المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وأسباب توقف البرنامج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة