المادة 9 من نظام الرعاية اللاحقة للأحداث رقم 67 لسنة 2016

ينفذ مراقب السلوك المختص برنامج الرعاية اللاحقة من خلال ما يلي:- أ- تهيئة البيئة الطبيعية للحدث لاستقباله قبل الإفراج عنه بوقت كافٍ من خلال الزيارة الميدانية وإعداد تقرير يتضمن عنوان اقامة الحدث وعوامل .الخطورة المحتملة في بيئته الاجتماعية وأي ملاحظات أخرى ب- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة المعنية بتنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة. ج- تسلم ملف الحدث من الأخصائي الاجتماعي لدراسته والتأكد من توافر الدراسات والاختبارات التي طبقت على الحدث من تاريخ دخوله الدار، والأسباب التي ساعدت في انحرافه والتقارير التي تبين مدى تفاعله مع برنامج الرعاية والتأهيل واستجابته له خلال وجوده في الدار. د- اجراء الزيارات الميدانية للتأكد من التزام الحدث بتنفيذ البرنامج وبخاصة المتعلقة منها بالتعليم أو بالتدريب. ه- إعداد التقارير الدورية عن نتائج تطبيق برنامج الرعاية اللاحقة في تعديل سلوك الحدث. و- إجراء تقييم نهائي يبين مدى استفادة الحدث من برنامج الرعاية اللاحقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة