المادة 8 من نظام الرعاية اللاحقة للأحداث رقم 67 لسنة 2016
أ- يقدم الاخصائي الاجتماعي برنامج الرعاية اللاحقة الى مدير الدار لاعتماده من المدير واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه.
ب- يلتزم الاخصائي الاجتماعي عند اعداد برنامج الرعاية اللاحقة للحدث بما يلي:-
1- مراعاة برامج الرعاية والتربية والتأهيل المصقفدَحةم 3ة مللن ح4دث داخل الدار.
2- تهيئة الحدث قبل الافراج عنه بفترة زمنية يقدَ رها الأخصائي الاجتماعي حسب حالة الحدث للاندماج في البيئة الاجتماعية الطبيعية.
3- تحديد المدة الزمنية لبرنامج الرعاية اللاحقة حسب حالة الحدث وخصوصيته.
4- اعداد برنامج الرعاية اللاحقة وتنفيذه بناءً على الاحتياجات الفردية للحدث وظروفه على أن تشمل نوع الجرم المرتكب وتكراره وسبب الإيداع وجنس الحدث.
5- مراعاة اشراك المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة أو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026