المادة 7 من نظام الرعاية اللاحقة للأحداث رقم 67 لسنة 2016

تراعى في اعداد برنامج تطوير قدرات ومهارات الحدث في الرعاية اللاحقة ما يلي:- أ - الخصائص النمائية للحدث. ب- الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية للحدث وأسرته وعوامل الخطورة المحتملة. ج- قدرات الحدث وامكاناته وخبراته الفردية. د- اتباع نهج إدارة الحالة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة