المادة 6 من نظام الرعاية اللاحقة للأحداث رقم 67 لسنة 2016
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: -
1- وضع السياسة العامة لبرنامج الرعاية اللاحقة للأحداث واعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2- المساهمة في بناء منهجيات وأدوات التقييم لبرنامج الرعاية اللاحقة للأحداث.
3- مراجعة تطبيق برنامج الرعاية اللاحقة على الأحداث وتقييم أثره .
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كل ثلاثة أشهر على الاقل، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون الرئيس من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين.
ج- ترفع اللجنة توصياتها الى الوزير للمصادقة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026