المادة 6 من نظام الرعاية اللاحقة للأحداث رقم 67 لسنة 2016

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - 1- وضع السياسة العامة لبرنامج الرعاية اللاحقة للأحداث واعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- المساهمة في بناء منهجيات وأدوات التقييم لبرنامج الرعاية اللاحقة للأحداث. 3- مراجعة تطبيق برنامج الرعاية اللاحقة على الأحداث وتقييم أثره . ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كل ثلاثة أشهر على الاقل، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون الرئيس من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين. ج- ترفع اللجنة توصياتها الى الوزير للمصادقة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة