المادة 5 من نظام الرعاية اللاحقة للأحداث رقم 67 لسنة 2016

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية للرعاية اللاحقة للأحداث) برئاسة مساعد أمين عام الوزارة لشؤون الرعاية والتنمية وعضوية احد موظفي الوزارة يسميه الوزير وممثل عن كل من-: 1. وزارة الداخلية. 2- وزارة العدل. 3- وزارة التربية والتعليم. 4- وزارة الصحة. 5- وزارة العمل. 6- وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. 7- المجلس الأعلى للشباب. 8- ادارة شرطة الأحداث وادارة حماية الاسرة التابعتين لمديرية الأمن العام . 9- مؤسسة التدريب المهني. ب- يسمى المرجع المختص ممثلي الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة . جللجنة الاستعانة بأي جهة ذات علاقة أو شخص من ذوي الخبرة والاختصاص - .لمساعدتها في تنفيذ اعمالها د- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة