المادة 4 من نظام الرعاية اللاحقة للأحداث رقم 67 لسنة 2016
يتولى القسم المختص بالرعاية اللاحقة في المديرية المهام التالية : -
أ- الإشراف على برنامج الرعاية اللاحقة ومتابعة تنفيذه.
ب- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة.
ج- التنسيق مع أقسام الرعاية اللاحقة الأخرى والجهات ذات العلاقة التي يمكن أن تساهم في تقديم خدمات الرعاية اللاحقة للحدث.
د- إعداد برامج ونشاطات تهدف إلى تعزيز قدرات الموظفين القائمين على تنفيذ برامج الرعاية اللاحقة بالتنسيق مع المديرية .
ه- اقتراح مشروعات لتطوير برامج الرعاية اللاحقة أو تعديل القائم منها وتقييمها ورفع التقارير الخاصة بذلك إلى المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026