المادة 4 من نظام الرعاية اللاحقة للأحداث رقم 67 لسنة 2016

يتولى القسم المختص بالرعاية اللاحقة في المديرية المهام التالية : - أ- الإشراف على برنامج الرعاية اللاحقة ومتابعة تنفيذه. ب- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة. ج- التنسيق مع أقسام الرعاية اللاحقة الأخرى والجهات ذات العلاقة التي يمكن أن تساهم في تقديم خدمات الرعاية اللاحقة للحدث. د- إعداد برامج ونشاطات تهدف إلى تعزيز قدرات الموظفين القائمين على تنفيذ برامج الرعاية اللاحقة بالتنسيق مع المديرية . ه- اقتراح مشروعات لتطوير برامج الرعاية اللاحقة أو تعديل القائم منها وتقييمها ورفع التقارير الخاصة بذلك إلى المدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة