المادة 3 من نظام الرعاية اللاحقة للأحداث رقم 67 لسنة 2016
تهدف الرعاية اللاحقة للحدث الى ما يلي:-
أ- استكمال تنفيذ برامج الرعاية والتأهيل المقدمة للحدث داخل الدار.
ب- تأكيد الذات الانسانية للحدث وتنمية شعوره بالمسؤولية.
ج- مساندة الحدث المفرج عنه لمواجهة الصعوبات التي تعيق تكيفه واندماجه في المجتمع ومتابعة وضعه التعليمي والمهني.
د - تحصين الحدث من العودة إلى الجنوح من خلال تدعيم سلوكه الايجابي نحو اسرته وبيئته الاجتماعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026