المادة 3 من نظام الرعاية اللاحقة للأحداث رقم 67 لسنة 2016

تهدف الرعاية اللاحقة للحدث الى ما يلي:- أ- استكمال تنفيذ برامج الرعاية والتأهيل المقدمة للحدث داخل الدار. ب- تأكيد الذات الانسانية للحدث وتنمية شعوره بالمسؤولية. ج- مساندة الحدث المفرج عنه لمواجهة الصعوبات التي تعيق تكيفه واندماجه في المجتمع ومتابعة وضعه التعليمي والمهني. د - تحصين الحدث من العودة إلى الجنوح من خلال تدعيم سلوكه الايجابي نحو اسرته وبيئته الاجتماعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة