المادة 2 من نظام الرعاية اللاحقة للأحداث رقم 67 لسنة 2016
كون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الأحداث .
الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية .
الوزير:وزير التنمية الاجتماعية .
الحدث:كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره .
الدار:دار تربية الأحداث ودار تأهيل الأحداث ودار رعاية الأحداث.
مراقبالموظف في الوزارة الذي يتولى مراقبة سلوك الأحداث :
السلوكوفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
الاخصائيالموظف المختص بمتابعة الأحداث تربويا وصحيا :
الاجتماعيواجتماعيا داخل الدار.
الخدمات المقدمة لإعادة دمج الحدث المفرج عنه من الرعاية :الدار ومساعدته في العودة الى بيئته الاجتماعية اللاحقة الطبيعية وتوفير الأمن الاجتماعي والاقتصادي له.
برنامج
الخطة التي يعدها الأخصائي الاجتماعي لتقديم الرعاية الرعاية:
اللاحقة.
اللاحقة
الوحدة التنظيمية المختصة في الوزارة لمتابعة شؤون المديرية:
الأحداث.
مدير المديري
المدير:
.
اللجنة التوجيهية للرعاية اللاحقة للأحداث المشكلة اللجنة:
بمقتضى احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026