المادة 1 من نظام الرعاية اللاحقة للأحداث رقم 67 لسنة 2016

يسمى هذا النظام (نظام الرعاية اللاحقة للأحداث لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة