الأنظمة
نظام الدورات التدريبية رقم 5 لسنة 1983
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام( نظام الدورات التدريبية لسنة 1983 )ويعمل به من تاريخ 1983-1-1.
- المادة 2لغايات هذا النظام يكون لكلمات (الوزير) و(الوكيل) و(الدائرة) و (الموظف) المعاني المخصصة لها في نظام الخدمة المدنية المعمول به كما يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت…
- المادة 3تسري احكام هذا النظام على الموظفين الموفدين على حساب اي دائرة او على نفقة اي حكومة او منظمة او هيئة اخرى.
- المادة 4أ- يقوم مجلس الخدمة المدنية بالاشتراك مع المجلس القومي للتخطيط في كل سنة بالتنسيق مع الدوائر وذلك لتحديد احتياجاتها من الدورات وانواعها التي تليها. ب- يتولى المجلس القومي…
- المادة 5لا يجوز ايفاد اي موظف في دورة خارج المملكة الا اذا كانت نفقاتها مؤمنة عن طريق المساعدات الفنية التي تقدم للمجلس القومي للتخطيط او كانت مرصودة في موازنة الدائرة المعنية با…
- المادة 6أ- تتولى الدائرة اتخاذ القرارات والاجراءات المتعلقة بالايفاد للدورات الخاصة بموظفيها التي تجري داخل المملكة سواء عقدت ضمن الدائرة او خارجها كما تقوم باتخاذ القرارات والاج…
- المادة 7أ- تؤلف لجنة الدورات من: 1- رئيس مجلس الخدمات المدنية رئيسا 2- امين عام مجلس الخدمة المدنية عضوا 3- مندوب عن المجلس القومي للتخطيط = 4- مندوب عن دائرة الموازنة العامة = 5…
- المادة 8تختص لجنة الدورات بما يلي: أ- النظر في طلبات الترشيح للدورات التي تجري خارج المملكة وتزيد مدة كل منها على شهر واحد. ب- اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة يحق الموفد وكفيله…
- المادة 9أ- يلتزم الموفد بان يخدم في الدائرة مدة تعادل اربعة امثال مدة الدورة. ب- اذا اوفد موظف في دورة لاحقة قبل انتهاء المدة التي التزم بالخدمة فيها بموجب دورة سابقة فان المدة ا…
- المادة 10أ- يوقع الموظف امام امين عام دائرته قبل ايفاده في الدورة على عقد وفق النموذج المقرر من قبل مجلس الخدمة المدنية على ان يتضمن هذا العقد مدة ومكانها ومدة الالتزام واي شروط ا…
- المادة 11يقدم الموفد في دورة تزيد مدتها على شهر واحد كفيلا مليئا قادرا على الوفاء بجميع الالتزامات التي تترتب على الموفد في حالة اخلاله بالشروط الخاصة بالدورة وباحكام هذا النظام ب…
- المادة 12يتوجب على الموفد: أ- ان ينهى الدورة خلال المدة المقررة لها ووفقا لمتطلباتها وان يتقيد بالانظمة والتعليمات المعمول بها لدى الجهة التي اوفد اليها وان يكون حسن السيرة والسلو…
- المادة 13يصرف للموفد راتبه الاساسي والعلاوات المقررة له كما تدفع له المخصصات المالية التي يستحقها بموجب نظام الانتقال والسفر المعمول به ذلك وفقا لاحكامه فيما يتعلق بالجهة المسؤولة…
- المادة 14اذا اخل الموفد باي شرط من شروط الدورة سواء ما ورد منها في العقد المنظم بشأنها او كان مما تقضي به احكام هذا النظام فيترتب عليه هو وكفيله بالتكافل والتضامن دفع جميع المبالغ…
- المادة 15أ- اذا صدر قرار بالاستغناء عن اي موظف او عزله او باعتباره فاقداَ لوظيفته قبل اكمال الدورة التي اوفد اليها او قبل انهائه لمدة الخدمة التي التزم بها بموجب دورة كان قد اوفد …
- المادة 16يتولى مجلس الخدمة المدنية بالتنسيق مع الدائرة الموفدة للاشراف على سير تدريب الموفد وجميع المعلومات عنه لهذا الغرض بالوسائل المناسبة سواء عن طريق مباشر او بواسطة الممثلين …
- المادة 17اذا نشأت حالة لم ينص على حكم لها في هذا النظام او وقع خلاف في تطبيق اي حكم من احكامه فيرفع الامر الى رئيس الوزراء ويكون قراره فيه قطعيا.