المادة 11 من نظام الدورات التدريبية رقم 5 لسنة 1983

يقدم الموفد في دورة تزيد مدتها على شهر واحد كفيلا مليئا قادرا على الوفاء بجميع الالتزامات التي تترتب على الموفد في حالة اخلاله بالشروط الخاصة بالدورة وباحكام هذا النظام بما في ذلك اجور السفر ونفقات التدريب وتكاليف المعيشة وسائر المخصصات التي صرفت عليه من الحكومة او من اي مصدر اخر وكذلك الرواتب والعلاوات والمياومات التي استوفاها الموفد خلال مدة الدورة ويشترط في الكفيل ان يكون له مكان اقامة دائم في المملكة ويشار الى هذا النظام وفي اي عقد او مستند ينظم بموجبه بعبارة (الالتزامات المالية الناشئة عن الدورة)

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة