المادة 15 من نظام الدورات التدريبية رقم 5 لسنة 1983

أ- اذا صدر قرار بالاستغناء عن اي موظف او عزله او باعتباره فاقداَ لوظيفته قبل اكمال الدورة التي اوفد اليها او قبل انهائه لمدة الخدمة التي التزم بها بموجب دورة كان قد اوفد اليها فيترتب حكما ان يدفع هو وكفيله والتضامن جميع المبالغ التي انفقت على الموفد والمشمولة بالالتزامات المالية الناشئة عن الدورة. ب- تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموظف في حالة قبول استقالته التي قدمها قبل اكماله الدورة التي اوفد اليها لمدة الخدمة التي التزم بها بموجب دورة كان قد اوفد اليها ج- يعفى الموفد من دفع المبالغ التي انفقت عليه اذا انقطع عن الدورة لاسباب صحية او كانت حالته الصحية لا تساعد على العمل للمدة التي التزم بها بموجب هذا النظام بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية في الحالتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة