المادة 14 من نظام الدورات التدريبية رقم 5 لسنة 1983
اذا اخل الموفد باي شرط من شروط الدورة سواء ما ورد منها في العقد المنظم بشأنها او كان مما تقضي به احكام هذا النظام فيترتب عليه هو وكفيله بالتكافل والتضامن دفع جميع المبالغ التي تستحق عليه والمشمول بالالتزامات المالية الناشئة عن الدورة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026