المادة 13 من نظام الدورات التدريبية رقم 5 لسنة 1983
يصرف للموفد راتبه الاساسي والعلاوات المقررة له كما تدفع له المخصصات المالية التي يستحقها بموجب نظام الانتقال والسفر المعمول به ذلك وفقا لاحكامه فيما يتعلق بالجهة المسؤولة عن دفع هذه المخصصات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026