المادة 16 من نظام الدورات التدريبية رقم 5 لسنة 1983
يتولى مجلس الخدمة المدنية بالتنسيق مع الدائرة الموفدة للاشراف على سير تدريب الموفد وجميع المعلومات عنه لهذا الغرض بالوسائل المناسبة سواء عن طريق مباشر او بواسطة الممثلين الدبلوماسيين او المستشارين الثقافيين في خارج المملكة ويزود مجلس الخدمة المدنية الدائرة الموفدة بنسخ عن التقارير الخاصة بالموفد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026