المادة 4 من نظام الدورات التدريبية رقم 5 لسنة 1983
أ- يقوم مجلس الخدمة المدنية بالاشتراك مع المجلس القومي للتخطيط في كل سنة بالتنسيق مع الدوائر وذلك لتحديد احتياجاتها من الدورات وانواعها التي تليها.
ب- يتولى المجلس القومي للتخطيط الاتصال مع الجهات العربية والاجنبية لتأمين الدورات وتمويلها من تلك الجهات واعلام مجلس الخدمة المدنية والدوائر بنتيجة تلك الاتصالات.
ج- تقوم الدوائر باختيار مرشحيها وترفع اسماءهم الى الجهة المختصة باتخاذ قرار الايفاد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026