المادة 3 من نظام الدورات التدريبية رقم 5 لسنة 1983

تسري احكام هذا النظام على الموظفين الموفدين على حساب اي دائرة او على نفقة اي حكومة او منظمة او هيئة اخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة