المادة 2 من نظام الدورات التدريبية رقم 5 لسنة 1983
لغايات هذا النظام يكون لكلمات (الوزير) و(الوكيل) و(الدائرة) و (الموظف) المعاني المخصصة لها في نظام الخدمة المدنية المعمول به كما يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:صفحة 1 من 6 مجلس الخدمة المدنية: ديوان الموظفين او اي مجلس للخدمة المدنية يحل محله الامين العام: اوكيل او الامين العام لاي دائرة الدورة: التدريب الذي يجري للموظف لاكتساب معرفة او مهارة وتستمر لمدة تقل عن اربعة اشهر عن طريق برنامج محدد في مواضيع علمية او عملية او كليهما او بحضور ندوة او حلقة دراسية او لقاء علمي او القيام بزيارة او جولة استطلاعية او بما هو مماثل لاي مما ذكر.
لجنة الدورات: لجنة الدورات المشكلة وفق احكام هذا النظام الموفد: الموظف الذي يوفد في دوره
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026