المادة 8 من نظام الدورات التدريبية رقم 5 لسنة 1983

تختص لجنة الدورات بما يلي: أ- النظر في طلبات الترشيح للدورات التي تجري خارج المملكة وتزيد مدة كل منها على شهر واحد. ب- اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة يحق الموفد وكفيله في حالة الاخلال بشرط الدورة التي تجري او جرت خارج المملكة بما في ذلك شروط العقد واحكام هذا النظام. ج- اية امور تتعلق بالدورات يعرضها عليها رئيس لجنة الدورات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة