المادة 8 من نظام الدورات التدريبية رقم 5 لسنة 1983
تختص لجنة الدورات بما يلي:
أ- النظر في طلبات الترشيح للدورات التي تجري خارج المملكة وتزيد مدة كل منها على شهر واحد.
ب- اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة يحق الموفد وكفيله في حالة الاخلال بشرط الدورة التي تجري او جرت خارج المملكة بما في ذلك شروط العقد واحكام هذا النظام.
ج- اية امور تتعلق بالدورات يعرضها عليها رئيس لجنة الدورات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026