المادة 9 من نظام الدورات التدريبية رقم 5 لسنة 1983
أ- يلتزم الموفد بان يخدم في الدائرة مدة تعادل اربعة امثال مدة الدورة.
ب- اذا اوفد موظف في دورة لاحقة قبل انتهاء المدة التي التزم بالخدمة فيها بموجب دورة سابقة فان المدة التي تستغرقها الدورة اللاحقة لاتعتبر جزءاَ من تلك الخدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026