الأنظمة
نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية رقم 94 لسنة 2024
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية لسنة 2024) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الدائرة:دائرة قاضي القضاة. المحاكم:المحاكم الشرعية. المجلس:مجلس ش…
- المادة 3أ- يشكل في الدائرة مجلس يسمى (مجلس شؤون الخبرة والتحكيم) برئاسة المفتش الأول وعضوية كل من: - 1-قاض من قضاة محاكم الاستئناف الشرعية يسميه المجلس القضائي الشرعي نائبا للرئي…
- المادة 4تنشأ في الدائرة وحدة تسمى (وحدة شؤون الخبرة والتحكيم) تتولى المهام التالية:- أ-تنفيذ قرارات المجلس. ب-حفظ السجلات والوثائق والبيانات الخاصة بالخبراء والمحكمين. ج- تلقي ال…
- المادة 5أ- تحتفظ الوحدة بسجل خاص بشؤون الخبرة والتحكيم. ب- تدون في السجل البيانات المتعلقة بأسماء الخبراء والمحكمين وعناوينهم وسيرهم العلمية والمهنية والعملية. ج- ترسل المحاكم لل…
- المادة 6أ- تتقيد المحاكم عند تعيين الخبراء والمحكمين بأن يكونوا من المسجلين في السجل ضمن دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التي تتبع لها المحكمة المعنية. ب - في حال عدم توفر نوع الخبر…
- المادة 7أ- يحلف الخبير والمحكم أمام رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بعد اعتمادهما وقبل قيد اسميهما في السجل اليمين التالية " اقسم باالله العظيم أن أُؤدي عملي بصدق وأمانة" ويعتبر كل …
- المادة 8يشترط في أي من الخبير والمحكم ما يلي: - أ - أن يكون متمتعا بالأهلية الشرعية والمدنية الكاملة. ب - أن يكون مرخصا أو مزاولا للمهنة المتعلقة بنوع الخبرة. ج - أن لا يكون محكو…
- المادة 9على الخبير والمحكم الالتزام بما يلي: - أ-التشريعات النافذة بما في ذلك هذا النظام والتعليمات والأسس الصادرة بمقتضاه. ب- تأدية مهمته بأمانة وصدق ونزاهة وحيادية وموضوعيةوأن …
- المادة 10أ- يشكل قاضي القضاة لجنة تأديبية أو أكثر برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية وعضوية أحد قضاة البداية وأحد المحامين الشرعيين للنظر في الشكاوى المقدمة بحق أي من الخبراء…
- المادة 11أ- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائيّة أو المدنيّة عند الاقتضاء تفرض اللجنة التأديبية على الخبير أو المحكم الذي يثبت إخلاله بالتزاماته أو ارتكابِه أي مخالفة مسلكية أو مِ …
- المادة 12يجوز للمجلس إعادة قيد من ألغي اسمه من السجل إذا توفرت فيه شروط القيد في السجل، وانقضت مدّ ة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ الإلغاء .
- المادة 13على الخبير أو المحكم أن يقدم للجهة التي كلفته تقريرا مكتوبا يتضمن أسماء الأطراف ورقم الدعوى أو الطلب وموضوعها والمهمة التي كلف بها وبياناً بالأعمال التي باشرها والنتيجة ا…
- المادة 14تستوفى من الخبير والمحكم البدلات التالية: - أ- (50) ديناراً بدل قيد في السجل لأول مرة. ب- (25) ديناراً بدل تجديد قيد سنوي على أن يدفع قبل نهاية شهر شباط من كل عام . ج- (5…
- المادة 15تراعى في تنحي أو رد الخبير أو المحكم الأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات الشرعية وقانون تشكيل المحاكم الشرعية.
- المادة 16في حال رفع اسم الخبير أو المحكم من السجل أو إلغاء قيده أو قام به سبب من أسباب الرد أو التنحي أو تعذر إتمام المهمة لأي سبب تتخذ الجهة التي كلفته المقتضى القانوني وفقا لواق…
- المادة 17يجوز استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في الإجراءات الواردة في هذا النظام.
- المادة 18على الرغم مما ورد في نظام رسوم المحاكم الشرعية تحدد أجور الخبراء والمحكمين وأتعابهم وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
- المادة 19يصدر المجلس القضائي الشرعي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.