المادة 7 من نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية رقم 94 لسنة 2024
أ- يحلف الخبير والمحكم أمام رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بعد اعتمادهما وقبل قيد اسميهما في السجل اليمين التالية " اقسم باالله العظيم أن أُؤدي عملي بصدق وأمانة" ويعتبر كل منهما بعد القيد في السجل خبيرا أو محكما قضائيا محلفا حسب مقتضى الحال.
ب-إذا كان الخبير أو المحكم من غير المسجلين في السجل تحلفه المحكمة التي تنظر الدعوى أو الطلب اليمين المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل إدلاء الخبير بخبرته أو مباشرة المحكم مهام التحكيم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026